ابراهيم بن عمر البقاعي

200

النكت الوفية بما في شرح الألفية

أبو داودَ ( 1 ) ، وغيرهُ . قولهُ : ( إذا قاء فلا يفطر ) ( 2 ) وكقولهِ في الطبِ ( 3 ) : وقالَ عبادُ بنُ منصورٍ ، عن أيوبَ ، عن أبي قلابةَ ، عن أنسٍ : أنَّ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - ( ( أذنَ لأهلِ بيتٍ من الأنصارِ أنْ يرقوا من الحمة ) ) ( 4 ) ، وكقولهِ في هجرةِ ( 5 ) النبي - صلى الله عليه وسلم - : وقالَ عبدُ اللهِ بنُ يزيدٍ ، وأبو هريرةَ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ( ( لولا الهجرةُ لكنتُ امرءاً منَ الأنصارِ ) ) . قولهُ : ( وقد تقدمَ ) ( 6 ) ، أي : في شرحِ الأبياتِ قبلَ هذهِ ( 7 ) . قولهُ : ( من قطع الاتصالَ ) ( 8 ) هو كذلكَ من حيثُ أنَّ تعليقَ الطلاقِ سببٌ لقطعِ العصمةِ ، على تقديرِ فعلِ المعلقِ عليهِ ، فهو قاطعٌ للعصمةِ في بعضِ الصورِ ،

--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال : سنن أبي داود ( 88 ) و ( 180 ) و ( 237 ) و ( 723 ) و ( 1236 ) و ( 4960 ) . ( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 142 ، والحديث في صحيح البخاري 3 / 42 عقب ( 1937 ) ولفظه : ( ( وقال لي يحيى بن صالح ، حدثنا معاوية بن سلام ، حدثنا يحيى ، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان ، سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - : ( ( إذا قاء فلا يفطر ) ) هذا الحديث هكذا لفظه من صحيح البخاري ( الطبعة الأميرية ) والفتح ، وعمدة القاري 11 / 35 . وفي تحفة الأشراف 10 / 287 حديث ( 14265 ) رقم له برقم التعليق ( خت ) . ولكن ليس فيه عنده ( ( لي ) ) وصنيع الإمام المزي في تحفة الأشراف يرقم برقم التعليق لما ليس فيه : ( ( لي ) ) وما صدره البخاري بعبارة : ( ( لي ) ) فيعده موصولاً . ولعل الإمام العراقي قلد المزي في ذلك . ( 3 ) صحيح البخاري 7 / 166 ( 5719 ) و ( 5720 ) و ( 5721 ) . ( 4 ) جاء في حاشية ( أ ) : ( ( أي : ذات السموم ) ) . ( 5 ) صحيح البخاري 5 / 71 . ( 6 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 142 . ( 7 ) من قوله : ( ( قوله : إذا قاء فلا يفطر . . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ك ) . ( 8 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 142 ، والعبارة في الأصل هي لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث : 149 ، وقد اعترض عليه في ذلك ، انظر : نكت الزركشي 2 / 55 ، ومحاسن الاصطلاح : 162 ، ونكت ابن حجر 2 / 603 وبتحقيقي : 375 .